| نشر في فبراير 28, 2023 3:47 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي ـ خاص- أكدت الهيئات العمالية المعنية بالضمان الاجتماعي ان التعديلات التي أدخلتها لجنة العمل والتنمية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي على اهميتها كالابقاء على وزارة العمل والابقاء على تعريف رئاسة مجلس الضمان في وزارة العمل وبالتالي الابقاء على النص الاصلي في المادة “2” والغاء المادة “7” المتعلقة بتخفيض الاشتراكات على القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل ممن هم دون 30 عاماً وشمول الحيازات الزراعية وتعديل اشتراكات الأمومة. الا انها لا تمس الجوهر الذي قام عليه مشروع القانون الذي شمل 47 مادة ضمن مجموع 110 مواد في مجموع القانون والتي جلها لا يستهدف الحماية الاجتماعية كشمول التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي الذي نص عليه القانون منذ صدوره عام 1978 وما يتطلبه بتحمل الدولة نسبة من ايرادات الضمان تقتطع من الموازنات العامة بل أنها اعتمدت التعديلات على اموال المشتركين كرفع نسبة الاقتطاع 5% لتغطية التامين الصحي وما نسبته 1% لتغطية صندوق تكافل اجتماعي لترتفع نسبة الاقتطاع من المؤمن عليهم والمنشأة المرتفعة اصلاً على الطرفين. من نسبة 21.75% الى ما نسبته 27.25% اضافة للتعديلات التي مست حقوق المؤمن عليهم بالتعديل على الفقرة “د” من المادة “62” باحتساب تقاعد الشيخوخة على متوسط اجر المؤمن عليهم طيلة مدة اشتراكه بدلاً من متوسط الاجر الخاضع للضمان عن آخر “36” شهراً المعمول به حالياً مما يؤدي الى الانخفاض في الرواتب التقاعدية بنسبة لا تقل عن 35% نظراً لارتفاعات الاجور والزيادات استجابة لسلم غلاء المعيشة واشتراط ان لا تتجاوز الزيادة عن 60% عن اجرالمؤمن عليه عن اول 48 اشتراكاً وهو ما يسهم في تخصيص الرواتب التقاعدية والغاء الفقرة “أ” من المادة 70 المتعلقة بتعويض الدفعة الواحدة ممن لم يكمل استحقاق راتب التقاعد او الوفاة بنسبة 15% عن آخر راتب واستبدالها بمعدل عن متوسط مجموع الاجر الخاضع للضمان والتعديلات على المادة 64 والمادة 62 برفع التقاعد الوجوبي للذكر الى 62 عام والانثى 59 ورفع التقاعد المبكر للذكرال 55 والانثى 52 لدفع المشتركين وخاصة الاناث لتعويض الدفعة الواحدة وهي اقل من مجموع ما يدفعه المشترك لتحقق المؤسسة فوائض مالية من خلال تعويض الدفعة الواحدة. ورغم ان التعديلات الاضافية المتعلقة بالمتقاعدين العسكريين هدفت اللجنة الى تحقيق التوافق وعدم التمييز بين المتقاعدين على قانون التقاعد العسكري والمتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي وان تقوم وزارة المالية بتغطية اشتراكات المتقاعدين العسكريين في حال عدم وصولهم الى سن 45.
ينما لم تنظر اللجنة لتحقيق التوازن وعدم التمييز الى متقاعدي الضمان المبكر ووقف نسبة حسم 18% من الراتب التقاعدي بعد بلوغه 60 عاماً او السماح له بالعمل اسوة بالعسكريين الذي تقل رواتبهم التقاعدية عن 500 دينار ولم تطالب بنسبة ايرادات من وزارة المالية لرفد المركز المالي للضمان بدلاً من الاعتماد على اموال المشتركين.
وكان على لجنة العمل ان تأخذ بالمذكرات المرفوعة اليها حول التعديلات من الهيئات العمالية وخاصة من الهيئات التي فندت بنود التعديلات كتلة الوحدة العمالية واتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.