- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

انضمام 18 الف ربة منزل لمظلة الضمان الاجتماعي.. بقلم – الاء مظهر

الاهالي – أكدت المؤسسة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي لها بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف السبت  ان القانون ساوى بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، وكذلك فيما يتعلق بخدمات ومنافع تأمين إصابات العمل أو الاستفادة من بدلات تأمين التعطل عن العمل والاشتراك الاختياري وسنوات الخدمة السابقة.
واكدت «الضمان» حرص المؤسسة على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات الهيئات النسائية حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي، مشيرة الى تنفيذ عدة جلسات حوارية في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة الماضية للتعريف بتفاصيل التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الجديد.
واشارت الى أهم المزايا التي تضمنها القانون الجديد للأرملة مثل الجمع بين راتبها التقاعدي، أو راتبها بسبب الاعتلال، أو أجرها من العمل، وكامل نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون المؤقت السابق.
ويطبق القانون ايضا، بحسب المؤسسة، تأمين الأمومة الذي يستهدف حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص وتمكينها من التمتع بإجازة الأمومة مع ضمان احتفاظها بأجرها خلال هذه الإجازة، بما يسهم في تمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتخفيض نسبة البطالة بين النساء.
ولفتت الى انضمام ما يزيد على 18 ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي المؤقت في 2010، معربة عن أملها في أن يرتفع هذا الرقم مع نفاذ القانون الجديد الذي وسّع من مجالات حماية المرأة وحقوقها، حيث أتاح للمرأة فرصة الاستفادة من راتب العجز الجزئي الطبيعي ورواتب الشيخوخة والمبكر والعجز الطبيعي الكلي والوفاة.
وشددت على أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها وابنائها في حال وفاتها، ويُعزز من مكانتها في المجتمع.
وأشارت المؤسسة الى أنها أدركت خطورة ظاهرة لجوء بعض النساء الى صرف تعويض الدفعة الواحدة فبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة وتنظيم جلسات حوارية لممثلات الهيئات النسائية في جميع محافظات المملكة، لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان.
وحافظ القانون على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع راتب زوجها التقاعدي المتوفى في حال عدم وجود ورثة آخرين، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وأشارت المؤسسة أنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها، كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها، بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفى ودون أي شروط.
وأعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ، اضافة الى حقها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.