- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

حقوق المرأة في تقرير المركز الوطني لرصد حالة حقوق الانسان في البلاد للعام 2019

رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات – رند-

اصدر المركز الوطني لحقوق الانسان التقرير السادس عشر لرصد حالة حقوق الانسان في البلاد للعام 2019 وتضمن التقرير فصلا خاصا حول حقوق المرأة ص221 – الى 234 رصد فيه اوضاع وواقع المرأة الاردنية في العديد من المجالات التشريعية ومشاركة المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية . وقد جاء هذا التقرير والتوصيات الهامة التي صدرت عنه من اجل النهوض باوضاع المراة وتعزيز حقوقها استجابة لمطالب الحركة النسائية الاردنية والمنظمات الحقوقية ونضالاتها عبر عقود طويلة من اجل حق المرأة في المساواة الكاملة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية ورفع الظلم والاضطهاد والتمييز ضدها .
تضمن التقريرفي الفصل الخاص بحقوق المرأة العديد من القضايا المتعلقة بالمراة في مجالات عديدة منها المشاركة المدنية والسياسية للمرأة في الانتخابات التي وقعت في عام 2019 في عدد من القطاعات المهنية كالمعلمين والاطباء وغرف التجارة وتدني نسبة تمثيل المرأة في عضوية مجالسها كما تطرق التقرير الى المشاركة الاقتصادية للمرأة وافرد حيزا خاصا للعاملات الزراعيات والنساء المعيلات لاسرهن ومعاناتهن وحقوق المرأة الصحية والعنف ضد المرأة . كما تطرق الى القرار 1325 الصادر عن مجلس الامن والمتعلق بالمرأة والامن والسلام.
كما اشار التقرير الى اجراء العديد من التعديلات على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق المرأة لعل ابرزها التعديلات التي وقعت على عدد من القوانين خلال عام 2019 وسنقتصر في هذه القراءة على تناول قوانين الاحوال الشخصية والعمل والضمان الاجتماعي للحاجة الاجتماعية الملحة خلال هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد .
– تضمنت مقدمة هذا الفصل نص المادة 6 من الدستور الاردني التي تنص على المساواة “ الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين “ . وبان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها كما يحمي القانون الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الاعاقات ويحميهم من الاساءة والاستغلال
– كما تمت الاشارة الى المادة 23 من الدستور المتضمنة ضروروة تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث .
وكنا نأمل ان يتضمن التقرير توصية مقدمة الى الحكومة من اجل اجراء تعديل المادة السادسة من الدستور لتنص صراحة على المساواة باضافة كلمة الاردنيون رجالا ونساء اسوة بالدساتير العربية وهذا مطلب للعديد من القوى النسائية والمنظمات الحقوقية لضمان حق المراة الاردنية بالمساواة الكاملة مع الرجل وازالة وتنقية كافة القوانين من النصوص التمييزية ضد المرأة .
– كما أشار االتقرير الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو ) والتي تعتبر المرجعية الرئيسية لحقوق المرأة على المستوى العالمي والتي اصبحت جزءا من منظومة التشريعات الوطنية بعد نشرها في الجريدة الرسمية عام 2007 والتحفظات الواردة على المواد ( 9/2، 16/ج دز ) من الاتفاقية والتي لا زال الاردن متحفظاً عليها حتى اعداد هذا التقرير بالرغم من توصية لجنة اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة للحكومة بسحب التحفظات عند مناقشة تقريرها الدوري السادس حول تنفيذ احكام الاتفاقية عام 2017 .
وقد تضمن التقرير توصية بهذا الخصوص برفع التحفظ عن المادة 9/2 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة والتي تتعلق بمنح المرأة جنسيتها لابنائها وهي توصية هامة من اجل ضمان حق المرأة بالمساواة الكاملة مع الرجل وكذلك التوصية بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو والخاص بالشكاوى الفردية .
قانون الاحوال الشخصية
يحتل قانون الاحوال الشخصية اهمية خاصة في المجتمع لمساسه بحياة المرأة والاسرة ويعد هذا القانون من اكثر القوانين التي تحتوى مواده نصوصا تمييزية بحق المرأة وبحاجة الى مراجعة جادة وشاملة للقانون بما يحقق للمرأة الاردنية المساواة وازالة التمييز ضدها ورفع الظلم الواقع عليها .
– لقد اشار التقرير الى صدور قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 ليحل محل قانون الاحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010 وقد اورد التقرير ابرز التعديلات التي طرأت على القانون: المادة 157 حيث توسع القانون في اثبات نسب المولود من خلال الوسائل العلمية القطعية مع مراعاة اثبا ت النسب بالفراش كذلك توسع القانون في المادة 86/ب بالحالا ت التي لا يؤخذ بوقوع الطلاق فيها وهي حالات يكون فيه الزوج تحت تأثير المخدرات او المهدئات وما شابه وذلك للحفاظ على الاسرة والحد من حالات الطلاق كما تم الغاء المادة 172 المتعلقة بحضانة الام غير المسلمة حيث ترك الامر لتقدير المحكمة والقاضي الشرعي بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل كما تم رفع سن الحضانة للمحضون 15 عاما للطفل بدل 12عاما وتعديل المادة 181 المتعلقة بالرؤية والاستزارة لتعطي الحق لغير الحاضن بمبيت الاطفال بعمر 7 سنوات مدة خمسة ايام متتالية او متفرقة خلال الشهر وتعديل حكم المادة 63 المتعلقة بنفقةالمرأة المسجونة بوضع شروط اضافية لسقوط النفقة بان يكون الحكم جزائيا قطعيا وعلى ان لا يكون الزوج طرفا فيه بالاضافة الى تعديلات في قضايا ارثية.
وعلى الرغم من ترحيب المركز الوطني بالتعديلات التي وقعت على القانون الا انه انتقد عدم اجراء تعديلات يراها المركز ضرورية ولم يتم تعديلها وهي على النحو الاتي :
– عدم الغاء المادة 10/ب المتعلقة بسن الزواج المبكر ويرى المركز ان التعديل الذي جرى على القانون والمتعلق بسن الزواج المبكر ورفعه لمن بلغ السادسة عشر هو تعديل شكلي ويرى ان زواج القاصر لكلا الجنسين له اثاره السيئة على صحة ونفسية الطفل اضافة الى انتهاكه لحقوق الطفل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل الذي صادق عليها الاردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية
– تعديل المادة 279 والمتعلقة بالوصية الواجبة وضرورة المساواة بين اولاد الابن واولاد البنت في حقهم من الميراث .
– الغاء الفقرة ب من المادة 171 والمتضمنة شرطا في مستحق الحضانة اذا كان من النساء وهو ان لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير .
– تضمين القانون نصا يجيز للزوجة المطالبة بالمسكن الشرعي اثناء الحياة الزوجية
– اضافة نص يلزم الزوج في حال الطلاق وانتهاء العدة الشرعية بترك المنزل للحاضنة .
قانون العمل
– ثمن المركز الوطني الجهود المبذولة لصدور القانون المعدل لقانون العمل رقم (14) لسنة 2019 مؤكدا على ملاحظاته الواردة في تقاريره السابقة . وابرز التعديلات التي وقعت على هذا القانون تعريف العمل المرن في المادة 2 من القانون وتعريف التمييز في الاجور والنص على المساواة وعدم التمييز في الاجر للعمل ذي القيمة المتساوية .
– وفرض عقوبة على صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد عن الف دينارعن اي تمييز بالاجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وتضاعف العقوبة في حال التكرار وفق نص المادة 53 من القانون .
– كما تم اعفاء ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين من رسوم المقيمين في المملكة من رسوم تصاريح العمل ..
– كما الزم القانون وفق احكام المادة 72 المتعلقة بتوفير الحضانات صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال سواء ذكورا او اناثا ولديهم ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد اعمارهم عن خمس سنوات بتهيئة مكان ويكون في عهدة مربية مؤهلة او اكثر ويجوز لاصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة .وهي تعديلات ايجابية جاءت نتيجة نضالات لمنظمات نسائية وعمالية وحقوقية .
– كما اكد التقريرعلى ضرورة تعديل المادة (70) والمطالبة برفع اجازة الامومة الى ثلاثة اشهر اسوة بالعاملات في دوائر الخدمة المدنية .
والجدير بالذكر اضافة الى ما اورده المركز في تقريره هناك العديد من المواد في قانون العمل بحاجة الى تعديلات لتتوائم مع معايير العمل الدولية ومنها “المادة رقم (2) تحديدا تعريف النزاع العمالي الجماعي، والتي حُذف منها عبارة كل مجموعة من العمال والتي اثارت جدلا واسعا في صفوف الحركة العمالية والنقابية لحرمانها العمال والعاملات من حقهم ان يكونوا طرفا في فض النزاعات الجماعية. بالاضافة الى المادة (44) التي حرمت العمال الذين ليس لهم نقابة من حق المفاوضات الجماعية وحصرت المفاوضات الجماعية بين أصحاب العمل والنقابات فقط بالاضافة الى العديد من المواد المتعلقة بحرية التنظيم النقابي .
قانون الضمان الاجتماعي
اوضح التقرير ابرز التعديلات التي جاءت في القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 24 لسنة 2019 بخصوص المرأة وهي : التوسع في الخدمات المشمولة بتامين الامومة بهدف تحقيق الحماية للمرأة العاملة فالمادة 42 من القانون كما جاء فيها “ لمؤسسة الضمان الاجتاعي صلاحية تخصيص 25 % من الاشتراكات الشهرية المترتبة على تامين الامومة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين وفق نظام يصدرلهذه الغاية . وكذلك وفق المادة 45/ب من القانون المعدل الغي الزام المنشاة بدفع الاشتراكات المترتبة عن تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها اثناء فترة استحقاقها لبدل اجازة الامومة .ووفقا لاحكام المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته رفع سن التقاعد المبكرللمرأة الى 52 سنة للملتحقات بالضمان بعد 1/10/2019 .
ونحن اذ نؤكد على اهمية هذا التقرير ونؤيد التوصيات التي انتهى اليها من اجل التقدم الى الامام في قضايا المرأة وحقوق الانسان وبما يؤكد على المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين والارتقاء بوضع المرأة الاردنية في جميع مناحي الحياة . فالعبرة بالتنفيذ من الجهات الحكومية والجهات المعنية بانفاذ القانون وتطوير التشريعات والاخذ بالتوصيات الواردة في التقرير والملاحظات والاقتراحات المقدمة من كافة مؤسسات المجتمع المدني .
وفي الختام : على طاولة المركز الوطني لحقوق الانسان دعوة للتواصل مع اطراف الحركة النسائية للاقتراب من المطالب المحددة ومعرفة افضل لواقع المرأة الاردنية من اجل تضمين مزيد من الاقتراحات في التقارير السنوية القادمة .