| نشر في يناير 13, 2021 1:06 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – خاص – طالبت كتلة الوحدة العمالية بوقف العمل باوامر الدفاع اتساقا مع قرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الادنى للاجور من ٢٢٠ دينار الى ٢٦٠ دينار للعمال الاردنيين والى ٢٣٠ دينار للعمال غير الاردنيين على أن يبدأ سريان القرار من تاريخ ١ / ١ /٢٠٢١.
عملا بالصلاحيات المخوله للجنة الثلاثية بموجب احكام المادة ٥٢ من قانون العمل الساري باعتباره استحقاقا عماليا يتطلب اعادة النظر كل ثلاث سنوات تحدد فيه الحد الادنى للاجور الا ان القرار صدر هذا العام محددا باحكام قانون الدفاع رقم «٣» لسنة ١٩٩٣ واوامر الدفاع المستنده اليه المتعلقة بالعمل والعمال اوامر الدفاع (رقم ٦ ، ١٨ ، ١٣ ، ١٤، وبلاغات الدفاع الملحقه (رقم ٦ ، ٩) التي اقتضى بموجبها تعطيل مواد في قانون العمل والضمان الاجتماعي انتقصت بموجبها الحقوق والمكتسبات العمالية التي كفلها القانون كتخفيض اجور العاملين الى ما نسبته ٥٠٪ في المؤسسات التي شملها التعطل القسري او اعطاء صاحب العمل بتخفيض الاجور الى ما نسبته ٧٠٪ في المؤسسات التي لم يشملها قرارات التعطل وتحميل صندوق التعطل وتأمين الامومة ما نسبته ٥٠٪ من الاجر المدفوع من قبل صاحب العمل فقط ما نسبته ٣٥٪ باشتراط ان لا يقل اجر العامل عن الحد الادنى للاجور المعمول به لسنة ٢٠٢٠ وهو المحدد ٢٢٠ دينار في المؤسسات التي لم يشملها قرار التعطل.
واوضحت الكتلة بانه بدل ان تعيد الحكومة النظر باوامر الدفاع لانتهاء الاسباب الموجبة لاستمرارية العمل بها ذهبت من خلال اللجنة الثلاثية بتكييف قرار رفع الحد الادنى للاجور مع امر الدفاع باضافة الفقرة «د» الى البند «٩» المتعلقة بالمستثنيين من القرار استثناءا اضافيا للعاملين في النسيج وهم العاملون في القطاعات والانشطة الاكثر تضررا من جائحة كورونا يحددها رئيس الوزراء بتنسيب من وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة.
ومع ان اوامر الدفاع حملت تبعات الجائحة بشكل اساسي على حساب اجور العمال ومدخراتهم المالية في الضمان الاجتماعي الا ان الحكومة لم تعد النظر في كل اوامر الدفاع تنفيذا للفقرة «أ» بند عاشرا التي تقضي بالمراجعة كل شهر بشأن العاملين الا انها باشرت بتطبيق الفقرة «ب» من نفس البند المتعلقة باستفادة صاحب العمل من برنامج الحماية الاقتصادية باصدارها امر الدفاع رقم «١٤» «١٨» تحت عنوان برامج الحماية والتمكين لمساعدة الاقتصاد الوطني وتمكينه من تحمل الاعباء المترتبة عليه، يستشف من خلاله ان الحكومة ماضية بالاستمرار بالعمل باوامر الدفاع حتى ٣١ / ٥ / ٢٠٢١ وهي المهلة المحددة للاستفادة من برنامج تمكين المؤمن عليهم في الضمان وهي سلفة لا تزيد عن ٢٠٠ دينار وبنسبة ٥٪ من اجره تلازما مع امر الدفاع رقم «١٤» لسنة ٢٠٢٠ وهو البرنامج الذي اعتمد بشكل اساسي على اموال الضمان الاجتماعي وهي تخصيص ما نسبته ٥٠٪ من اجور المؤمن عليهم بما لا يقل عن ٢٠٠دينار من اجر العامل المؤمن عليه ولا يزيد عن ٤٠٠ دينار وتعتبر هذه دينا على المؤسسة او المنشأة يتم سداده في مدة لا تتجاوز ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ بفائدة ٣٪ سنويا عن المبالغ تلتزم المؤسسة بسدادها بداية ثم تلتزم الحكومة بدفع الفائدة عنها في نهاية المدة ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ وتتحمل المنشأة الفائدة التي تلي ذلك.
ان هذا الامر يشكل تعديا اضافيا على مدخرات العمال في الضمان الاجتماعي وتحديد فائدة ٣٪ فقط فيما تدفع الحكومة على السندات بقروضها للضمان بنسبة ٦٪ مما يؤشر على الاستهتار بقوانين الضمان الاجتماعي كما هو واضح من الفقرة «٦» بند ثانيا من امر الدفاع وهو ان يتم صرف المبالغ من فائض اصابات العمل، فلم تكتفي بذلك باستنفاذ فوائض التعطل عن العمل وتأمين الامومه دون الاخذ بالاعتبار ان فوائض اموال الضمان هي بالاساس مكونه من ايرادات اشتراكات الضمان في الوقت الذي كفل قانون الضمان الاجتماعي بشمول العاملين بشكل جزئي لتأمين الشيخوخة وتخفيض نسبة الاقتطاع من ١٤،٥٪ الى ٥٪ على المؤسسة ومن نسبة ٧،٢٥٪ للمؤمن الى ما نسبته ٣،٢٥.
ان من الخطورة ان يشير امر الدفاع في البند «٨» من ثانيا (وتتحمل المنشأة الفائدة على الفترة التي تلي ذلك ) وكأنها تحمل مدخرات الضمان المسؤولية الاولى في حماية الاقتصاد الوطني الذي يدخل في ازمة وراء ازمة اسبابها النهج الاقتصادي المتبع من قبل الحكومة وسياساتها القائمة على الاقتراض الخارجي والضرائب الاضافية على مدخلات الانتاج والسلع وهو الذي فاقم من المشكلات الاقتصادية التي اظهرتها جائحة كورونا على السطح.
لقد استغلت الحكومة اوامر الدفاع لتمرير سياستها القائمة على نفس النهج الذي الحق اكبر الاضرار بكل مكونات الاقتصاد الوطني.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.