- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

أزمة كورونا وأجور العقارات للمحال التجارية

[1]
المحامي بسام الرواشده
كثير من التساؤلات تدور بين المواطنين حول قانون المالكين والمستاجرين وبالأخص حول مدى استحقاق الاجره عن فترة التوقف عن العمل خلال فترة تفعيل قانون الدفاع خصوصا انه ولغاية الان لم يصدر اي امر دفاع ينظم هذه العلاقه على غرار أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها حول قانون العمل وأجور العمال الامر الذي يثير اشكالا قانونيا.
وللإجابة على هذه التساؤلات فأنه يجب التمييز بين العقارات المؤجرة لغايات السكن وبين العقارات المؤجرة لغايات تجارية مع الإشارة إلى النصوص القانونية الناظمة لذلك.
1- بالنسبة للعقارات المؤجرة لغايات السكن لاغبار عليها حيث أن المستأجر يشغل المأجور خلال فترة تفعيل قانون الدفاع وأن قانون الدفاع لا يتعارض مع عقد الايجار لغايات السكن كون المستاجر يشغل الماجور واستوفى المنفعه المقصوده منه الامر الذي يجعل العقد نافذا والاجرة مستحقه وفقا لشروط العقد واحكامه ويجب على المستأجر دفع الاجرة المتفق عليه مع المؤجر،
2- اما بالنسبه لعقود الايجار لغايات تجاريه فهنا يجب التفريق ايضا بين المحال والمكاتب والشركات المصرح لها بالعمل اثناء فترة الحظر بموجب قانون الدفاع وبين غير المصرح لها بالعمل:
أ‌- بالنسبه للمصرح لها في العمل لاغبار على عقد الايجار حيث ان مثل هذه المحال والشركات والمكاتب استوفت المنفعه المقصوده من عقد الايجار في ظل تفعيل قانون الدفاع وفترة الحظر وبالتالي اصبحت الاجره مستحقه خلال فترة تفعيل قانون الدفاع.
ب‌- اما بالنسبه لغير المصرح لها بالعمل هنا يبرز الاشكال القانوني حول مدى استحقاق الاجرة من عدمه خلال فترة التوقف عن العمل، وبالرجوع لأحكام الماده 665 من القانون المدني نجد انها وضحت متى تستحق الاجره حيث نصت هذه الماده (تستحق الأجرة باستيفاء المنفعه او بالقدرة على استيفائها) ويتضح من هذه الماده ان الاجرة تستحق باستئيفاء المنفعه المقصوده من عقد الايجاروحيث ان المحال والمكاتب والشركات الغير مصرح لها بالعمل قد تعطلت اعمالها وبالتالي اصبحت غير قادره على استيئفاء المنفعه المقصوده من عقد الايجار بسبب تنفيذ اوامر الدفاع الصادره بموجب قانون الدفاع
ووفقاً لأحكام المادة (11) من قانون الدفاع التي نصت على (اذا تعذر تنفيذ اى عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون او اي امر او تكليف او تعليمات صادره بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في اي دعوى اقيمت او تقام على ذلك الشخص او اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام ) التي تعطي مبرراً للمستاجرين لهذه المحال والمكاتب والشركات بالامتناع و/او التوقف عن دفع الاجره عن فترة التعطل وهذا النص يمكن الدفع فيه في اي دعوى للمطالبه بهذه الاجور.
إضافة إلى ذلك نصت المادة (205) من القانون المدني على ( اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك) .
وكذلك نصت المادة (247) من القانون المدني على (في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين).
كما نصت المادة (698) من القانون المدني على ( 1- اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الاجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع. 2 – واذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه باعلام المؤجر.
وعلية وبإستقراء النصوص القانونية الواردة أعلاه فأننا نجد أنها تؤيد فسخ عقد اٌيجار وإسقاط بدل الإيجار عن فترة التوقف عن العمل بسب الحظر بموجب قانون الدفاع.
الا ان تطبيق هذه النصوص القانونية يلحق ضرر وإرهاق مادي كبير للمؤجر الذي يستند على الدخل المادي للمأجور للحياة وقد يكون هذا مصدر دخله الرئيسي والوحيد وبين المستأجر الموقوف عن العمل في ظل قانون الدفاع غير القادر على دفع الإيجار ، والفيصل في إسقاط بدل الإيجار أو إلزام المستأجر بدفعه في ظل غياب أمر دفاع يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا الظرف هو المحاكم الأردنية ، الأمر الذي سيؤدي إلي إغراق المحاكم بكم هائل من الدعاوى المتعلقة ببدل ايجار هذه العقارات.
ومن هنا لابد من ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها في ظروف الازمة الراهنة لوقف العمل ببعض نصوص قانون المالكين و المستأجرين و تعطيل العمل ببعض نصوص القانون المدني التي تحكم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وإيجاد حل لهذه المعضلة يضمن الموازنة بين مصلحة الطرفين والعمل على توفير دعم حكومي للقطاعات المتضررة من المالكين ومن المستأجرين للتخفيف من الأعباء التي ترتبت عليهم بسبب التوقف عن العمل في ظل قانون الدفاع