- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

لتسيير عمل الاشخاص ذوي الاعاقة المطالبة بتفعيل المادة ١٣ من قانون العمل

الاهالي :ـ طالبت المؤسسات المهتمة بالشأن العمالي ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة تفعيل أدوار المؤسسات الرقابية في تطبيق المادة 13 من قانون العمل، والمادة 4 من قانون الأشخاص المعوقين، لضمان تعزيز التزام القطاعين العام والخاص بهما، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة”.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام،
ووفقا للبيانات الإحصائية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لعام 2015، إلى أن “24% من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن أعمارهم 15 عاما فأكثر، نشيطون اقتصادياً”، موضحة ان “نسبة ذوي الإعاقة الذكور المشتغلي تبلغ 79% مقابل 21% للإناث”.
ورغم ما نص عليه قانونا العمل وحقوق الأشخاص المعوقين، والذي ألزم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات، بتشغيل عامل واحد من الأشخاص ذوي الاعاقة، صعودا الى 4 % من العاملين إذا زاد عددهم على 50 شريطة أن تسمح طبيعة العمل بذلك، إلا أن “الواقع يؤكد تدني نسبة تشغيل ذوي الاعاقة في القطاع العام الى 1 % تنخفض في القطاع الخاص الى 0.5 %، وهو ما يحرم الكثيرين من القادرين منهم من حقهم في العمل بشكل لائق”.
وبينت أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من اعاقات و/ أو صعوبات وظيفية في الأردن تبلغ 10.6 % حسب نتائج التعداد السكاني التي صدرت نتائجه العام الماضي، وهي نسبة قريبة من النسبة العالمية البالغة 10 %.
وطالبت بمعالجة الفجوات في بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات تسمح لأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص بالتهرب من تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة”، موضحة ان هذه التشريعات تشترط أن “تسمح طبيعة العمل” لتطبيقها، في ظل غياب جهة وضوابط تحدد هذا القيد.
يضاف الى ذلك نص في المادة 43 من نظام الخدمة المدنية على أنه “يشترط فيمن يعين بأي وظيفة أن يكون سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية، والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة”.
والى جانب ذلك الملحقات الواردة في نظام اللجان الطبية، التي “استثنت الأشخاص ذوي الاعاقة من شغل العديد من الوظائف، حيث تنص الشروط على تمتع طالب الوظيفة بدرجة كافية من الذكاء، وأن يكون سمعه ونظره طبيعيان وسليمان، وكذلك قلبه ورئتاه، وخاليا من التشوهات المعيبة في الأطراف والمفاصل والعمود الفقري، وجميع هذه الشروط تحدد المعوقات والتحديات التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم في العمل”. وإضافة الى ذلك، “ما يزال ذوو الإعاقة يعانون ظروف عمل صعبة، تتمثل بانخفاض جودة الوظائف التي يعملون بها، وانخفاض معدلات الأجور عن المعدلات العامة لها، وغياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وعدم ثقة أصحاب العمل بهم، وتعرضهم للضغوط النفسية الناجمة عن النظر اليهم بالشفقة والإحسان لا نظرة حقوقية تقوم على المساواة”.
اضافة الى ذلك أن “ضعف البنية التحتية المناسبة لعمل الأشخاص ذوي الاعاقة من حيث عدم توفر المصاعد وعدم توفر وسائل نقل عام مناسبة، تساهم في تراجع وتدني فرص تشغيلهم”، كما “يعاني الكثير منهم من عدم شمولهم بأنظمة الحماية الاجتماعية خاصة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، لأن غالبيتهم يعملون في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، بموازاة عدم تشغيلهم وفق المؤهلات العلمية التي يحملونها”.
ويؤكد العاملون في مؤسسة التدريب المهني رغم أن قانون مؤسسة التدريب المهني يتضمن نصوصاً تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين في تأهيلهم وتدريبهم “إلا أن قدرات هذه المؤسسة ضعيفة في العديد من البرامج التدريبية، بسبب ضعف موازنتها السنوية، وضعف محتويات برامجها التدريبية، أضافة الى بعدها عن التجمعات السكانية في القرى والأرياف، ما يزيد من أعبائهم المالية، ويحد من فرص التحاقهم بهذه المراكز”.
وتنص المادة ١٣ على صاحب العمل ان يشغل من العمال المعوقين النسبة المحددة في قانون حقوق الاشخاص المعوقين النافذ. ووفق الشروط الواردة فيه وان يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الاعمال التي يشغلها المعوقون واجر كل منهم..