- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

بصمة للأردنيين والمقيمين ومعاقبة كل من يعطي عنواناً كاذباً

الاهالي – أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية، بعد مقترح للنائب محمد القطاطشة بمناقشة القانون المحال من الحكومة مباشرة تحت القبة دون احالته إلى أي لجنة نيابية.
وأقر المجلس خلال جلسته الصباحية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي رسوماً جديدة مقدارها 10 دنانير على كل اردني بلغ 18 عاما ولم يحصل على بطاقة شخصية، وعلى كل رب اسرة لم يحصل على دفتر عائلة كما وردت في مشروع القانون.
وأقر المجلس استيفاء الدائرة مبلغ 50 ديناراً من كل من اكتسب الجنسية الأردنية او فقدها أو تخلى عنها ولم يلتزم باحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة 38 من هذا القانون والمتضمنتين عدم استكمال الأوراق الخاصة بكل حالة والمبلغ المذكور لا علاقة له برسوم الحصول على الجنسية.
ووافق المجلس على مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي بمنح مدير الاحوال صلاحية أو من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 51 الجديدة بتقديم تعهد خطي مقابل 10 دنانير وتضاعف في حال التكرار في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود، بدلا من جعل الكفالة من 10-50 ديناراً كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
والمادة 51 نصها: «يعاقب كل من خالف احكام المادة 38 بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار».
والزم القانون المعدل كل أردني يزيد عمره على 18 عاما أن يلتزم بتبليغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات خلال تسعين يوما من نفاذ احكام هذا القانون عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.
وأقر المجلس إحالة كل من يبلغ عنوانا كاذبا إلى المحكمة المختصة بتهمة جرم اعطاء معلومات كاذبة إلى جهة رسمية.
ووافق المجلس على المعدل اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها.
وأشار القانون إلى انه للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة والبلديات وأي جهة أخرى يوافق عليها وزير الداخلية استخدام البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها.
وبينت الأسباب الموجبة للقانون أنه جاء لتخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الاحوال المدنية وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف المادة 38 من احكام القانون، وحث المواطنين على الالتزام باحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من الدائرة.
وأضافت الأسباب الموجبة أن القانون جاء لمنح مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.
وأشارت إلى ان القانون يلزم تثبيت العاناوين المفصلة للمواطنين في قبود الاحوال لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
وتضمن مشروع القانون تمكين دائرة الاحوال من اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.