| نشر في يوليو 31, 2017 11:11 ص | القسم: آخر الأخبار, مجلس الأمة | نسخة للطباعة :
الاهالي – جرّم مجلس النواب افعالاً جديدة لتندرج ضمن مفهوم الارهاب في مشروع قانون العقوبات، حيث شملت تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة كما رفع عقوبة مرتكب العمل الارهابي، فيما حصر المجلس العذر المخفف في جرائم الشرف بحالة التلبس فقط، وأرجأ مناقشة المادة 308 من مشروع قانون العقوبات المعدل ليوم غد الثلاثاء.
وعلى مدى جلستين عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وادار جزءا منها النائب الاول خميس عطية بحضور هيئة الوزارة، ناقش المجلس تعديلات مشروع قانون العقوبات، حيث رفع النواب العقوبات على مطلقي الاعيرة النارية، وضاعف العقوبات على كل من استولى على سيارة، فيما رفض المادة التي تجرم الاعتصامات العمالية او المهنية، وحرم الجاني من الولاية على المجني عليها في حالة السفاح، ورفع عقوبة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية. الى جانب تعديلات اخرى في مواد مشروع القانون.
في التفاصيل ، فقد حصر مجلس النواب العذر المخفف في جرائم الشرف بحالة التلبس فقط، بحيث اصبحت استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا وقع الفعل على أنثى داخل نطاق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وقرر النواب عدم استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، اذا وقع الفعل على انثى خارج نطاق أحكام المادة (340) وأقر النواب ان «يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه»، ووافقوا على اضافة العبارة التالية «لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة اذا وقع الفعل على انثى خارج نطاق احكام المادة 340 من القانون.
وبرغم أن المادة (340) تشير إلى استفادة الذكر والأنثى من العذر المخفف، غير أن مجلس النواب الذي ربط النص الوارد في المادة 98 بتلك المادة (اي 340) ابقى فقط على استفادة الفاعل من العذر المخفف اذا وقع على (أثنى) دون اضافة (ذكر).
ودافع رئيس اللجنة القانونية عن موقف اللجنة الذي شطب العذر المخفف لفاعل الجريمة اذا وقع على أنثى تحت سورة الغضب، معتبراً أن اللجنة انتصرت للمرأة وعلى المجلس أن ينتصر لها. وتنص المادة 340 من قانون العقوبات على أنه «يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع، فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
كما تنص على أنه يستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت، وأكدت المادة أنه لا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر، كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.
والعذر المخفف يعني بحسب المادة 97 من العقوبات إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل.
وفي السياق جرم مجلس النواب افعالاً جديدة لتندرج ضمن مفهوم الارهاب حيث شملت تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .
وعرّف مجلس النواب خلال اقراره مشروع قانون العقوبات «الارهاب» بأنه «كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
كما يشمل التعريف « إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها».
وتمسك النواب بما كان موجودا سابقاً في تعريف الإرهاب الذي يشمل «تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه»، واضاف المجلس عبارة «أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة».
ورفع مشروع القانون عقوبة الاشغال لمرتكب العمل الارهابي من 5 سنوات إلى 10 سنوات، كما فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من صنع أو احرز أو نقل او باع او سلم عن علم منه أي مادة مفرقعة أو مواد متفجرة أو ملتهبة أو منتجات سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو اشعاعية، أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.
ورفض مجلس النواب اضافة (القدح او التحقير) على النص الذي يقول (لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم ) الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة.
ورفض مجلس النواب مادة وردت في مشروع القانون المعدل للعقوبات كانت تجرم الاضرابات وتنص انه: «كل من يعيق تقديم خدمات عامة اساسية للجمهور او حال دون تقديمها او حرض على ذلك يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار، وتعتبر من الخدمات العامة الاساسية الخدمات التي تؤيدها مؤسسة ويتصل نشاطها بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه والهاتف والتعليم والقضاء والنقل، ويضاعف الحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا كان التارك او الامتناع من شانه ان يعرض حياة الناس او امنهم للخطر او قطع طريق عام».
وتوسّع المجلس في العقوبات المفروضة على كل من قلد أو مارس الخداع في أوراق البنكنوت (الأوراق المصرفية الرسمية المطبوعة) أو تداولها، ليضع عقوبات محددة ويدرج اضافات لم تكن واردة سابقاً.
وفرض النواب عقوبات محددة وفصلها في باب خاص ضمن المادة 241 من القانون بعد أن شطب المادة القديمة التي كانت مختصرة في فقرة واحدة.
ورفع المجلس عقوبة كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعارا او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك اهانة دين أية جماعة من الناس من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة بالحبس من شهر الى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا.
وسمح القانون بايقاع العقوبتين بعد ان كان مسموحاً ايقاع احدى العقوبتين.
واقر النواب العقوبة على كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص العاملين على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية.
ومنح المجلس المحكمة مرونة في استخدام الأسباب المخففة، حيث اجاز المجلس خلال اقراره مواد مشروع قانون العقوبات استعمال تلك الأسباب بعد أن كانت المادة تنص على وجوبها بالقول «اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة».
وفرض المجلس عقوبة الحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين على كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وبحسب التعديلات يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وغلظ المجلس من عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، وإلى الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
وتصل عقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
كما فرض المجلس عقوبة على المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الاشياء أو بتضمين الفاعل أو المتدخل أو المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر.
وغلّظ النواب من العقوبة المفروضة على المقاومين للموظف العام، حيث قرر المجلس ان تكون العقوبة على كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص العاملين على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية.
واصبحت العقوبة من الحبس من 3 أشهر إلى سنتين بعد أن كانت من شهر الى ستة أشهر وابقت التعديلات على ذات الغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.
ورفع مجلس النواب من عقوبة وغرامة اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة واقر المجلس عقوبة الحبس لمدة سنة إلى 3 سنوات بدلاً من 6 شهور إلى 3 سنوات وذلك على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.
ورفع المجلس من الغرامة على من يرتكب الأفعال السابقة بما لا تزيد على 200 دينار بعد أن كانت 50 ديناراً.
ورفض مجلس النواب تجريم قطع الطريق العام وفق ما ورد في مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.
ورفض مجلس النواب تحديد قيمة الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين، وابقى المجلس على النص الأصلي.
وشطب المجلس مقترح الحكومة الذي وافقت عليه اللجنة القانونية والذي كان ينص على أنه «ومع مراعاة الأحكام الناظمة للتدابير والالزامات المدنية، لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا نص القانون على عقوبة اصلية غير الغرامة استعيض عنها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار إذا كان الجرم من نوع المخالفة، ولا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان الجرم من نوع الجنحة، ولا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار إذا كان الجرم من نوع الجناية».
وابقى المجلس على النص الأصلي الذي يقول « لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة واذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة، وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 22 – 24».
وكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي دافع عن تحديد الغرامات، مشيرا الى «القيمة الشرائية» للأموال وانخفاضها مع مرور الوقت.
ووافق المجلس على تغليظ العقوبة على الشروع التام في الجرائم لتصبح الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الاشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.
وقرر المجلس تغليظ العقوبة على المحرض أو المتدخل في جرائم بعينها حيث رفعت التعديلات عقوبة الاشغال المؤبدة أو بالأشغال على المحرض والمتدخل من (15 – 20 ) سنة إلى (20 – 25) سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام، ومن (7 – 15) إلى (20 – 25) سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
وعدّل مجلس النواب من يحق له الموافقة في اجراء العمليات الجراحية بحيث اصبح يمكن ان تجرى العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط برضى العليل أو برضى (أحد والديه أو ممثله الشرعي) بعد أن كانت تتحدث الفقرة (رضى ممثليه الشرعيين) أو في حالات الضرورة الماسة.
وفي الاشتراك الجرمي اضاف مجلس النواب نصاً يقضي بأنه إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
وأقر المجلس اعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها في حال تجاوز المدافع القدر اللازم ما يستلزمه الدفاع.
وعدل المجلس النص الوارد في قانون العقوبات الحالي ليصبح، « اذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن أستعمل لدفع الاعتاء قوة تزيد على القدر اللازم ون أن يكون قاصدا احداث اذى اشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي اعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة ( 98 ) من هذا القانون».
واعتبر مجلس النواب النشر بوسائل الكترونية تمكن من العموم قراءتها أو مشاهدتها دون قيد جزء من وسائل «العلنية» التي تخضع لأحكام قانون العقوبات.
ووسع المجلس من نطاق اسقاط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية.
واشترط النواب لاسقاط دعوى الحق العام صفح المجني عليه على المحكوم بتلك العقوبات التي تم تحديدها بحالات بموجب التعديلات التي ادخلها على مشروع قانون العقوبات.
واقرّ المجلس عقوبات مجتمعية بديلة عن الحبس، وقرر مادة مكررة للمادة (54) من قانون العقوبات والتي تتحدث عن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحول دون تنفيذ العقوبات.
كما اقر المجلس عقوبات مجتمعية بديلة عن الحبس، حيث للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي بإحدى بدائل الاصلاح المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) القانون.
كما للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين: عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من القانون، واذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
وكان المجلس قد قرأ الفاتحة على روح الملازم اول سامي الحمايدة والملازم أول حمزة العلاونة من مرتب مكافحة المخدرات اللذين استشهدا اثناء تأديتهما الواجب، فيما هنأ النائب معتز ابو رمان النادي الفيصلي على انجازاته الكروية في البطولة العربية.
مارس 26, 2023 0
مارس 26, 2023 0
مارس 26, 2023 0
مارس 26, 2023 0