| نشر في يوليو 6, 2017 1:25 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
عمان – سمر حدادين
قالت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الاردنية إن إبقاء المادة 308 في قانون العقوبات التي تنص على تزويج المغتصب من ضحيته، يشجع على الممارسة الرضائية ولا يعني حل المشكلة جذريا.
وبينت، في مذكرة قدمتها لمجلس الأمة تزامنا مع الدورة الإستثنائية طالبت فيها تبني التعديلات المتعلقة بالمادتين 98 و308، أن وجود المادة 308 يسبب استمرار وجود الممارسات غير الشرعية وغير القانونية والتي لا تمت لقيمنا ومبادئنا وعاداتنا العربية الأصيلة بأي صلة.
وشددت اللجنة على ضرورة العمل بكل الوسائل لمنع الفحشاء وممارسة الرذيلة بداعي الضغط على الأهل للقبول بالزواج ومنع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
ولفتت إلى أنه قد تتصور بعض الفتيات في سن بين 15-18 أن وجود المادة سيؤدي إلى زواجهن في حال ممارسة المواقعة الرضائية خارج إطار الزواج، إلا أنهن في الواقع يصبحن ضحايا، وهذا يستدعي إلغاء المادة ونشر الوعي حول العواقب القانونية والاجتماعية التي تترتب على هذه الممارسات، لكي نقلل من حالات المواقعة الرضائية خارج إطار الزواج.
وأشارت اللجنة في المذكرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية أجاز «عضل الولي»ما يعني إتاحة الفرصة لتجنب اللجوء لاقتراف جريمة وفسح المجال للزواج إذا رغب الطرفان بذلك، من خلال اللجوء للقاضي الشرعي ليعقد الزواج عند رفض الولي الموافقة على الزواج، وذلك بدلا من ممارسة العلاقات الرضائية بهدف الضغط على الأهل لقبول الزواج.
وأكدت اللجنة في مذكرتها أن هناك رفضا مجتمعيا ومن مؤسسات المجتمع المدني للمادة 308، لما يترتب على تطبيقاتها من زيجات غير متكافئة تمتهن كرامة النساء، بالإضافة لعدم توفير حماية حقيقية للنساء والأطفال في إطار هذه الزيجات التي تنتهي عادة بعد الهروب من العقاب بامتهان كرامة المرأة لدفعها لطلب الطلاق.
وقالت اللجنة إنه سعيا لدعم تبني التعديلات المتعلقة بالمادتين 98 و308 من مشروع قانون العقوبات المعدل، رفعت المذكرة إلى مجلس الأمة، حضت فيها أعضاء مجلسي النواب والأعيان على الموافقة على التعديلات الخاصة بهاتين المادتين كما وردتا في مشروع القانون.
وأكدت اللجنة بمذكرتها أن إلغاء المادة 308 ينسجم مع صحيح أحكام الدستور الخاصة بالمساواة وعدم التمييز والمبادىء الدستورية العريقة المتعلقة باحترام الكرامة المتأصلة وحرمة الكيان الجسدي للأفراد، وانهاء سياسة الافلات من العقاب بحيث يتم تطبيق العقوبة على الجاني بجميع الأحوال سواء تزوج الجاني من الضحية ام لا؛ ما يردع مرتكبي الضحايا الجنسية من تكرار الأفعال الجرمية.
إلغاء 308 يستوجب تعديل 98
كما أوصت المذكرة بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات التي تسمح للجاني الاستفادة من العذر المخفف أذا أوقع جرما على أنثى بداعي الحفاظ على الشرف، وأكدت ارتباط هاتين المادتين بشكل وثيق مع بعضهما، إذ أن إلغاء 308 يستوجب تعديل 98 حتى يتم ردع من تسول له نفسه قتل ضحية الاغتصاب بداعي الشرف.
تسع بينات
وتوضح المذكرة، عبر تسع فقرات رئيسية، موجبات الإلغاء وإجابات على ما يساق من مبررات لعدم الإلغاء والمبنية على سوء فهم للمادة وتطبيقاتها.
ومن ضمنها، أن المادة 308 تضعف دور قانون العقوبات في تحقيق الردع العام، بالإضافة لعدم توفر إرادة صحيحة سليمة لعقد الزواج بسبب الضغوط الاجتماعية، ولأن إرادة الجاني مشوبة بعيب نية الإفلات من العقاب، ولكون إرادة الطفلة (15 – 18) مشوبة بعيب نقص الأهلية.
وأشارت المذكرة إلى وجوب اعتبار المواقعة الرضائية بين البالغ/ة مع القاصر اغتصابا، وأن تطبيق المادة 308 لا يحمي الفتاة في حال حصول الحمل، ولا يضمن إثبات نسب الاطفال.
وأكدت أن التمسك بالمادة 308 عقوبات «مرتبط بقيم نمطية وتمييزية لا تنسجم مع ثقافتنا».
وأشارت المذكرة إلى دراسة أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية لسنوات 2013 و2014 و2015 على نزيلات دار رعاية الفتيات، التي بينت أن مجموع الحالات النزيلة التي ممكن تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات عليها بلغ آنذاك 69 حالة، كان من بينها 59 حالة مواقعة بالرضا وعشرة بغير رضاهن. ومن بينهن 72% لم تتزوج وفقا للمادة 308،
وفي نفس الدراسة وبنفس الفترة أجريت أيضا على دار الوفاق الأسري، حيث كان عدد الحالات 53 حالة، تزوجت منها حالتان فقط، وعليه لم يكن للمادة 308 بحسب مذكرة اللجنة، أي دور في إنهاء معاناة الضحايا، حيث تزوجت حالتان فقط وبقيت 51 حالة في مهب الريح، فحتى مع وجود المادة وإمكانية تطبيقها فإن ذلك لم يشفع للضحايا.
وتساءلت اللجنة بمذكرتها حول ما الجدوى من بقاء هذه المادة، حيث أن وجودها يشجع الممارسة الرضائية ولا يعني حل المشكلة جذريا.
وشددت على أن ضحايا العنف الجنسي يحتجن إلى مأوى وإلى خدمات صحية متكاملة وشاملة تتعامل مع خصوصية الموضوع وتهدف للشفاء من هذه الصدمة الشديدة، وكذلك تمكنهن من التكيف مع العواقب الجسدية والنفسية لهذه الواقعة الأليمة مما يستدعي تقديم الإرشاد النفسي والدعم الاجتماعي لا تزويجهن.
أبريل 23, 2024 0
أبريل 22, 2024 0
أبريل 23, 2024 0
أبريل 22, 2024 0
Sorry. No data so far.