| نشر في أبريل 4, 2016 8:26 ص | القسم: آخر الأخبار, مجلس الأمة | نسخة للطباعة :
الاهالي -شرع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية حيث اقر 6 مواد من القانون.
واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات ان مشروع القانون هو مصلحة وطنية للدولة الاردنية، مشددا على ان ظاهرة المخدرات أصبحت خطرة وأن القانون يعالجها.
وحظر النواب استيراد أي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او صنعها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراءها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل عنها او تداولها باي صورة او التوسط في اي عملية من تلك العمليات الا إذا كانت للاغراض الطبية او العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
وخلال مناقشة مواد مشروع القانون أقترح النائب موسى أبو سويلم إضافة مادة الكحول (المشروبات الروحية) إلى قائمة المواد المخدرة في القانون نظراً لتأثيرها على المجتمع وقال « اطالب معاملة الخمر كالمخدرات من حيث المنع تصنيعا وتعاطيا وترويجاً وإن كانت الخمر اقل خطرا من المخدرات لكنها دمرت اسرا وخربت الكثير وهي حُرمت بنص صريح».
وايد هذه المطالبة النائب زكريا الشيخ وان يتم ضم مادة الكحول لقائمة المؤثرات العقلية، مطالبا بوضع عقوبات على كل من يصنعها أو يبيعها أو يتعاطاها.
ودار جدل تحت القبة حول التصويت على اقتراح اضافة المشروبات الروحية الى قائمة المواد المخدرة في القانون، حيث اصر رئيس مجلس النواب انه طرح الاقتراح للتصويت مرتين دون ان يحصل على الاغلبية المطلوبة فيما تمسك النواب زكريا الشيخ ويحيى السعود واحمد الجالودي انه لم يتم طرح الاقتراح للتصويت .
وقال النائب الجالودي يجب أن نحرم الخمر ولا نقفز عن هذه المادة ، ويجب أن لا نشرع ما هو مخالف لشرع الله.
وعلق رئيس المجلس عاطف الطراونة على مداخلات النواب بالقول انه « لا يجب مخاطبة الشارع»، متابعا قوله « ليست هذة مادة للاستعراض، وانا لم اخالف النص القرآني، لكن اطرح الاقتراح ضمن النظام الداخلي، وقد تم التصويت على المادة ولم تدرج».
وعلى ضوء ذلك وقع 10 نواب مذكرة تطالب باعادة النظر في الاقتراح عند انتهاء مناقشة النواب للقانون، وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس.
وفي بداية الجلسة قرأ المجلس والحكومة الفاتحة على روح الشهيد الطيار الرائد معاذ بني فارس الذي قضى أمس اثر تحطم طائرته العسكرية ما ادى الى استشهاده، بعد ان قدم النائب ياسين بني ياسين مداخلة دعا الله ان يسكن الشهيد فسيح جنانه وان يمن الله بالشفاء على النقيب الطيار اشرف طيفور.
وانتقد النائب تامر الفايز ظام الدوائر الانتخابية الذي اقرت الحكومة الاسباب الموجبة الاسبوع الماضي، مشيرا الى عدم اقرار عدد من العشائر في البادية الوسطى.
كما تحدث النائب سليمان الزبن ان هناك عشائر وعائلات لم يتم اضافتها ضمن نظام الدوائر الانتخابية.
وقال النائب عساف الشوبكي ان قانون الانتخاب جاء للمجلس مجتزءا والحكومة تتجنى على بعض الدوائر ومنها الدائرة الرابعة التي ما تزال مظلومة من حيث عدد المقاعد المخصصة لها.
وفي الجلسة عبر 23 نائبا عن استنكارهم واستهجانهم من قيام ادارة مخيم ليالي وادي رم بقبول اقامة حفلة للعازف الاسرائيلي ناداف داغون يوم الخميس 7 نيسان الحالي جنوبي الاردن ضمن برنامج سياحي لمدة ثلاثة ايام.
وقال النواب في مذكرة تبناها النائب خليل عطية «نهيب باخواننا في المخيم الغاء هذا الحفل الاستفزازي والذي يمس مشاعر المسلمين كافة، فالاردن ليس ناديا ليليا، مذكرين اهلنا بجرائم الاحتلال الصهيوني بمجازرهم على مر التاريخ والاعدامات الاخيرة بدم بارد واهلنا في غزة.
وحذر النواب في مذكرتهم الحكومة من اقامة هذا الحفل بمشاركة العازف الصهيوني والآثار السلبية ونقول للعازف الاسرائيلي : غير مرحب بك في اردننا الغالي ولن تتعدى حفلتك سوى الرقص على جثث اطفال غزة واهلنا الصامدين في دولة فلسطين، وهذا بعيد كل البعد عن مآربك.
و طالب 18 نائبا بتعديل المادة 5 من قانون الاستملاك ليستعيد من تم استملاك عقاره لأغراض النفع العام اذا انتهى الغرض المخصص لأجله في حال عدم استخدامه لأغراض النفع العام.
وبينت المذكرة التي تبناها النائب محمود الخرابشة أن سبب طلب التعديل لأن العقار تم استملاكه جبرا عن مالكه ودون ارادته، ولأن صاحب العقار اولى باسترداد عقاره، كما اعتبرت المذكرة انه لا يجوز للجهة المستملكة أن تتاجر بالعقارات على حساب الشعب واصحاب العقارات.
كما طالب 24 نائبا في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب خير ابوصعيليك بتحديد جلسة مناقشة عامة حول الواقع الصحي والتعليمي والخدمي والبيئي لمنطقة شرق وجنوب عمان.
وقال النواب ان هناك شكاوى من المواطنين من تدني مستوى هذه الخدمات.
في السياق قدم 34 نائبا مقترحا بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية يتضمن حرمان رئيسها واعضائها من الرواتب والاكتفاء بمنحهم مكافآت مالية فقط ونص الفقرة (ب) من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية المطالب تعديلها يتقاضى الأعضاء الاخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.
وقدم النواب في مذكرة اقتراح بقانون تبناها النائب هايل ودعان الدعجة نصا مقترحا لتعديل هذه الفقرة لتصبح :»يتقاضى الأعضاء مكافأة مالية تحدد قيمتها من قبل الرئيس بدل الجلسات التي تعقد في طلبات الطعن في دستورية القوانين والانظمة النافذة أو التفسير المقدمة للمحكمة».
وطالبت المذكرة بشطب الفقرة (ج) من المادة 20 من قانون المحكمة والتي نصها :» على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين أي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة».
Sorry. No data so far.