| نشر في مارس 8, 2016 9:35 ص | القسم: آخر الأخبار, مجلس الأمة | نسخة للطباعة :
الاهالي – يعقد مجلس الاعيان اليوم جلسة يأخذ خلالها علما بقرار مجلس النواب اقرار قانون الانتخاب كما ورد من الاعيان ليرفع بذلك القانون لجلالة الملك للمصادقة علية ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وكان مجلس النواب اقر مشروع قانون الانتخاب كما ورد من مجلس الاعيان الذي كان قد اجرى تعديلا على نص المادة 66 من القانون . وتنص المادة 66 بعد التعديل على انه « يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاتة على ان تبقى التعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون، على ان تبقى الاحكام والاجراءات التي تم بموجبها انتخاب مجلس النواب قائمة وقانونية لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي لأي سبب». ويتضمن جدول اعمال جلسة الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية ومشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب المعاد من مجلس النواب حيث وافقت اللجنة القانونية في الاعيان على بعض التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على القانون. وأصرت اللجنة على قرار مجلس الأعيان في مواد أخرى من القانون حيث أصرت اللجنة على قرار مجلس الأعيان في القانون المتعلق بشطب الفقرة ز من المادة 26 من القانون التي ادخلها مجلس النواب. كما أصرت اللجنة القانونية في الاعيان على قرار مجلسها حول قانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2015 المعاد من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان. ومساء اليوم يعقد مجلس النواب جلسة رقابية تتضمن ردود الحكومة على 16 سؤالا نيابيا الى جانب بند ما يستجد من اعمال . وقبل النظر في الردود على الاسئلة يناقش النواب القرار التفسيري رقم (2) لسنة 2016 حول تفسير نص المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016. وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اصدر بناء على طلب الحكومة تفسيرا لنص المادة 12 من قانون الموازنة العامة لبيان فيما إذا كانت عبارة (أو أي تشريع آخر) الواردة في مطلع المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 تنحصر في تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون فقط أم أنها تشمل تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في جميع التشريعات. وتنص المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من : أ. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان . ب. رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب . ج. رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة). د. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً. وجاء قرار التفسير نجد أن عبارة أو أي تشريع آخر الواردة في المادة (12) من قانون الموازنة العامة تعني تفويض الصلاحيات الواردة في التشريعات ذات العلاقة بالموازنة العامة لمجلسي الأعيان والنواب بإيراداتها ونفقاتها دون غيرها، ومن ثم فإن أي أمر يخرج عن موضوع الموازنة العامة لا يخضع لأحكام المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم (3) لسنة 2016 ، بحيث تبقى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في تلك التشريعات قائمة. وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اعلن مؤخرا انه سيعرض على المجلس القرار الصادر مؤخرا عن الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بصلاحيات التعيين في مجلسي الاعيان والنواب لاتخاذ قرار بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول دستورية القرار. ويرى الطراونة ان هناك شبهة دستورية في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين . واشار الى نص المادة 123 من الدستور في فقرتها الثانية الذي تقول يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينهم مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير . وتابع انه لم يتم الطلب من مجلس النواب ان يشارك احد كبار موظفي المجلس في عضوية الديوان عند مناقشة واتخاذ القرار المتعلق بالتعيينات في مجلس النواب وهو امر يخالف منطوق الفقرة الثانية من المادة 123 من الدستور.
أبريل 14, 2024 0
أبريل 14, 2024 0
Sorry. No data so far.