| نشر في مارس 30, 2015 12:03 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – ما يزال قانون الأحوال الشخصية يشغل بال الكثيرين من المراقبين والمتابعين، ويشكل أهمية لهم، إذ ما تكاد تعقد ورشة أو مؤتمر وإلا ويطالب المشاركون فيه بـ”تعديل” مواد جوهرية يتضمنها القانون.
ولعل أهم المواد التي يطالب المراقبون بتعديلها هي: رفع سن الزواج المبكر، رفع سن حضانة الطفل، الطلاق التعسفي، وإجراءات عملية التخارج بين أفراد عائلة المتوفى.
هذه المواضيع كانت مدار بحث ونقاش في ورشة عمل تدريبية بعنوان “قانون الأحوال الشخصية … مشاكل التطبيق” عقدها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني بمركز التوعية والإرشاد الأسري في الزرقاء مؤخراً، بمشاركة مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة الدكتور سميح الزعبي، ورئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب ريم أبو دلبوح.
وأوصى المشاركون في هذه الورشة بضرورة “سن تشريع يرفض تماماً الزواج لمن لم تبلغ بعد 18 عاماً مهما كانت الظروف”، مشيرين إلى “استغلال الاستثناء” الموجود بالفقرة (ب) من المادة 10 في قانون الأحوال الشخصية، و”لجوء البعض إلى الاغتصاب من أجل انتزاع الموافقة على الزواج”.
وربطوا بين مشكلة الزواج المبكر وبين ما ورد في المادة 308 من قانون العقوبات، مؤيدين الحملات التي تطالب بإلغاء هذه المادة، التي تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج من الضحية.
وفيما لفتوا إلى أهمية الرجوع إلى دراسات وبيانات “تؤكد ارتفاع نسب الطلاق بين حالات الزواج المبكر”، تساءلوا “حول القدرة الصحية والنفسية للفتاة التي بعمر 15 عاما من تحمل مسؤولية الأسرة، إلى جانب فقدانها الحق في التعليم”.
وبشأن موضوع حضانة الطفل، أجمع المشاركون على أهمية “حق الأم في الحضانة حتى بعد الزواج، كونها الأقرب إلى الأبناء الذين لهم الحق بالبقاء مع الأم، على أن يتم مراعاة حق الأب في المشاهدة والإشراف والرعاية”، مشيرين إلى أهمية تقديم مصلحة الطفل في حال زواج الأم، فهي “تبقى الأولى بالرعاية والحضانة” إلى أن يثبت سوء زوج الأم أو عدم أمانته.
وطالبوا برفع سن حضانة المحضون من 15 عاماً إلى 18 عاماً، مؤكدين “إيجابيته كونه يرفع الحرج عن الأطفال بحضورهم أمام القاضي الشرعي وتخييرهم بين الأم والأب”.
وفيما يتعلق بالتعويض عن الطلاق التعسفي، طالب المشاركون بـ”تعديل المادة 155، بحيث يصبح مقدار التعويض الذي يُدفع للزوجة المطلقة ما لا يقل عن نفقة 3 أعوام ولا يزيد عن نفقة 5 أعوام، بدلا من قيمته الحالية التي حددها القانون بنفقة عام واحد فقط كحد أدنى و3 أعوام كحد أقصى”.
أما بخصوص إجراءات عملية التخارج بين أفراد عائلة المتوفى، أوصت الورشة بتضمين مادة في القانون تنص على أن تتم هذه العملية بعد فترة ستة أشهر من الوفاة، نظراً لاستغلال البعض للحالة النفسية التي تكون عليها المرأة بعد حصول الوفاة مباشرة.
وكان الزعبي أكد، خلال افتتاحه أعمال الورشة، أنه تم الالتزام عند اعداد هذا القانون بثوابت الشريعة وأحكامها وقواعد الدستور، ومراعاة معطيات العصر ومستجدات الواقع.
وقال إنه وحتى يؤتي القانون ثماره “فلا بد من تطبيق الإسلام بكل تشريعاته وقوانينه ومبادئه وأخلاقه ومثله”، مضيفاً إن القانون أعده نخبة من قضاة الشرع الشريف، وعرض بعد ذلك على جميع القضاة الشرعيين لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.
فيما قالت مديرة معهد “بصر” الدكتورة مي الطاهر إن القانون، ومنذ دخوله حيز التنفيذ بـ18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، ورغم التعديلات التي تضمنها، “إلا أنها من وجهة نظر قطاع عريض من الفاعليات الحقوقية والنسائية، غير كافية”.
وأوضحت أن منتقدي القانون أثاروا مسألة السماح بالزواج في عمر الـ15 عاماً، “وهو خرق لحقوق الإنسان ولبراءة الطفولة في هذا السن، فالقوانين كافة المتعلقة بالأهلية القانونية وبالمشاركة السياسية وبإدارة الأموال، جميعها تحدد سن 18 عاماً كحد أدنى”.
من جانبها، لفتت أبو دلبوح إلى أهمية “إنشاء صندوق تسليف النفقة، ورفع بدل الطلاق التعسفي إلى ثلاثة أعوام”.
أبريل 14, 2024 0
Sorry. No data so far.